السيد محمد صادق الروحاني

78

منهاج الفقاهة

السابع خيار العيب اطلاق العقد يقتضي وقوعه مبنيا على سلامة العين من العيب { 1 } وإنما ترك اشتراطه صريحا اعتمادا على أصالة السلامة { 2 } وإلا لم يصح العقد من جهة الجهل بصفة العين الغائبة وهي صحتها التي هي من أهم ما يتعلق به الأغراض . ولذا اتفقوا في بيع العين الغائبة على اشتراط ذكر الصفات التي يختلف الثمن باختلافها ، ولم يذكروا اشتراط صفة الصحة ، فليس ذلك إلا من حيث الاعتماد في وجودها على الأصل ، فإن من يشتري عبدا لا يعلم أنه صحيح سوي أم فالج مقعد لا يعتمد في صحته إلا على أصالة السلامة ، كما يعتمد من شاهد المبيع سابقا على بقائه على ما شاهده ، فلا يحتاج إلى ذكر تلك الصفات في العقد . وكما يعتمد على اخبار البائع بالوزن . قال في